مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
285
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الثالث : حكم التربية والتعليم والولاية عليهما تمهيد : لا شكّ في أنّ تربية الأطفال بأقسامها المختلفة - أي التربية الإيمانيّة والخُلقيّة والنفسيّة والعقليّة - في بعض الموارد واجب إجمالًا ، وفي بعضها الآخر مستحبّ ، نظير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، اللّذين ينقسمان إلى واجب ومندوب ، ويكون المتولّي لإجراء هذا الحكم أولياء الأطفال : الأب والجدّ والوصيّ منهما والامّ والحاكم وعدول المؤمنين و . . . توضيح ذلك - كما ذكرنا سابقاً « 1 » : أنّ ولاية الأولياء على النفس - بمعنى الإشراف على شؤون الأطفال - تنقسم إلى أقسام : منها : الولاية على الحضانة ، والولاية على التزويج ، وقد سبق الكلام فيهما . ومنها : الولاية على تربية الأولاد وتأديبهم وتعليمهم ، وهي المقصودة في المقام ، فيجب عليهم تربيتهم بأمور ضروريّة من الوجهة الدِّينية التي اهتمّ بها الشارع كمال الاهتمام ، كربط الأب ولده منذ تعقّله بالإيمان باللَّه وبالنبيّ الأعظم صلى الله عليه وآله ، وتعليمه العقائد الحقّة الاثني عشريّة ، وكذا تعليمه الواجبات التي يجب لدى البلوغ بكلّ مكلّف ، كالطهارة والصلاة والصوم ، وتربيته بالاجتناب عن المحرّمات والرذائل التي لم يرض الشارع فعلها من أيّ فاعل حتّى من غير المكلّفين ، كالسرقة والزنا وغيرها ، وبالإجمال تربيته وتعليمه الأمور التي فيها مصلحة ملزمة للطفل .
--> ( 1 ) انظر المبحث الأوّل من الباب الرابع في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب .